ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب .
أقول : حمله الشيخ على التقية لمخالفة حكم البئر لحكم الغدير ، ويمكن
حمله على كون البئر غير نابع فإنه يصدق عليه اسم البئر عرفا ، وإن لم يصدق عليه
شرعا لما يأتي إنشاء الله ، وقد أشار إليه الشيخ أيضا .
9 - محمد بن علي بن الحسين ، قال : سئل الصادق عليه السلام عن الماء الساكن
يكون فيه الجيفة ؟ قال : يتوضأ من الجانب الآخر ، ولا يتوضأ من جانب الجيفة .
400 - 10 - قال : وأتى أهل البادية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا : يا رسول الله إن حياضنا
هذه تردها السباع والكلاب والبهائم ، فقال لهم صلى الله عليه وآله وسلم ، لها ما أخذت أفواهها ولكم
سائر ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن
موسى بن عيسى ، عن محمد بن سعيد ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن جعفر ، عن أبيه
عليهما السلام ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتى الماء فأتاه أهل الماء فقالوا ، وذكر الحديث .
أقول : هذا محمول على بلوغ الكر لان تلك الحياض لا تنقص عن الكر بل
تزيد عليه غالبا ، ولما مضى ويأتي .
11 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن إسماعيل .
يعني البرمكي ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه ، قال : أتيت أبا عبد الله
عليه السلام أسأله ، فابتدأني ، فقال : إن شئت فسل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت
له ، قلت : أخبرني قال : جئت تسألني عن الغدير يكون في جانبه الجيفة ، أتوضأ منه
أولا ؟ قال : نعم ، قال : توضأ من الجانب الآخر إلا أن يغلب الماء الريح فينتن ،
وجئت تسأل عن الماء الراكد من الكر مما لم يكن فيه تغير أو ريح غالبة ، قلت :
فما التغير ؟ قال : الصفرة فتوضأ منه وكلما غلب كثرة الماء ، فهو طاهر .
12 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي
هامش
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 7
( 10 ) الفقيه ج 1 ص 4 - يب ج 1 ص 117
( 11 ) بصائر الصفار " الجزء الخامس في باب ان الأئمة يعرفون الاضمار " يأتي ما يتعلق
بتقطيعاته في 6 ر 9 من المضاف
( 12 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3