نصر ، عن صفوان بن مهران الجمال ، قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحياض التي ما
بين مكة إلى ( وخ ل ) المدينة تردها السباع : وتلغ فيها الكلاب ، وتشرب منها
الحمير ، ويغتسل فيها الجنب ويتوضأ منها ، قال : وكم قدر الماء ؟ قال : إلى نصف
الساق ، وإلى الركبة ، فقال : توضأ منه
13 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي
حمزة ، قال ، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الماء الساكن والاستنجاء منه ، فقال ، توضأ
من الجانب الآخر ، ولا تتوضأ من جانب الجيفة .
ورواه الصدوق مرسلا ( إلا أنه قال ، تكون فيه الجيفة ) وترك قوله ،
( والاستنجاء منه ) وقد جمع بينهما الشيخ في موضع آخر .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد .
وروى الذي قبله عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر مثله ( إلا أنه قال : والى الركبة وأقل قال : توض )
أقول ، هذا محمول على بلوغ الكرية لما تقدم .
14 - وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، عن الحسين بن عثمان ، عن سماعة بن
مهران ، عن أبي بصير ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نسافر ، فربما بلغنا بالغدير
من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصبي وتبول فيه
الدابة وتروث ، فقال : إن عرض في قلبك منه شئ فقل ، هكذا ، يعنى أفرج الماء
بيدك ، ثم توضأ ، فإن الدين ليس بمضيق ، فإن الله يقول : ما جعل عليكم
في الدين من حرج .
أقول : مثل الغدير المذكور يزيد عن الكر غالبا أو محمول على الكر ،
ويحتمل أن يراد من السؤال حال نزول المطر لما مر .
405 - 15 - وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال ، كتبت إلى من يسأله
هامش
( 13 ) يب ج 1 ص 116 - صا ج 1 ص 12 - الفروع ج 1 ص 3
( 14 ) يب ج 1 ص 118 - صا ج 1 ص 12
( 15 ) يب ج 1 ص 42 و 118 - صا ج 1 ص 6