لاجماع الشيعة ، أو المشهور بينهم ولا يوافقه إلا الشاذ النادر مع مخالفة الاحتياط
وغير ذلك .
باب 9 - عدم نجاسة الكر من الماء الراكد بملاقاة النجاسة
وبدون التغيير
1 - محمد بن الحسن الطوسي بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام وسئل عن الماء تبول
فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر
لم ينجسه شئ .
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن أبي أيوب .
ورواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق مرسلا .
2 - وعن الحسين بن سعيد ، عن حماد يعنى ابن عيسى ، عن معاوية بن عمار ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ .
3 - وعن المفيد ، عن ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في
حديث ) قال : ولا تشرب من سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه .
4 - وبإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري ، عن العمركي ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدجاجة والحمامة
وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلا أن يكون
الماء كثيرا قدر كر من ماء .
هامش
الباب 9 فيه ( 17 ) حديثا :
( 1 ) يب ج 1 ص 12 و 64 - صا ج 1 ص 4 و 11 - الفروع ج 1 ص 2 - الفقيه ج 1 ص 5
( 2 ) يب ج 1 ص 12 - صا ج 1 ص 4
( 3 ) يب ج 1 ص 64 ويأتي بتمامه في 7 / 1 من الأسئار
( 4 ) يب ج 1 ص 119 - مسائل ج 4 ص 158 من البحار أورده أيضا في 13 / 8 ويأتي
ذيله في 1 / 9 من الأسئار و 1 ر 33 من النجاسات