وابن عباس وغيرهم من شخصيات أخل أبيت يتحدون في النقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله
وأنه توضأ المرة والمتين ( 1 ) ، وأما الثلاث فلا يرتضيانها وما جاء عنهما فهو المنسوب
إليهما .
وكذا يتحدون في نقل المضمضة والاستنشاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 2 ) وقد صرح
ابن عباس بأن القبلة غير ناقضة للوضوء ( 3 ) مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة ( 4 )
خلافا لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها ( 5 ) .
وقوله تجواز الوضوء بماء البحر ( 6 ) ، وهو الموافق لما جاء عن أهل البيت عليهم السلام .
وروايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( 7 ) ، وهو الآخر
الموافق لما جاء عن أخل بيت النبوة ( 8 )
وفي المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أن مس الذكر ينقض الوضوء ( 9 ) ، كما
ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم ( 10 ) .
ولم ير ابن عباس نتف الإبط ناقضا للوضوء كما روي عن عمر بن الخطاب
وعبد الله بن عمرو بن العاص ( 11 ) .
هامش
( 1 ) سنن النسائي 1 : 62 ، سنن الترمذي 1 : 30 ، 31 ، سنن الدارمي 1 : 177 ، سنن الدارقطني 1 : 92 ، سنن
أبي داود 1 : 34 ، وفي وسائل الشيعة 1 : 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 10 ، 11 ، 6 ، 7 ، 21 ، 26 ، و 1 : 439
أبواب الوضوء ب 31 ح 15 ، 16 ، 19 ، 23 ، 28 .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 : 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 1 ، 2 ، 4 ، سنن الدارقطني 1 : 85 ، 101 ، سنن الترمذي
1 : 22 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 143 ، سنن أبي داود 1 : 45 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 : 270 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 2 ، 3 ، 625 .
( 5 ) سنن الدارقطني 1 : 144 .
( 6 ) سنن الدارقطني 1 : 144 .
( 7 ) سنن الدارمي 1 : 180 .
( 8 ) وسائل الشيعة 1 : 473 أبواب الوضوء ب 45 ح 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 ، 8 ، 9 .
( 9 ) انظر سنن النسائي 1 : 100 سنن الدارمي 1 : 184 ، سنن أبي داود 1 : 46 وانظر وسائل الشيعة 1 : 271 أبواب نواقض الوضوء ب 9 ح 7 - 8 .
( 10 ) سنن النسائي 1 : 100 ، سنن الدارمي 1 : 184 ، سنن أبي داود 1 : 46 .
( 11 ) سنن النسائي 1 : 105 ، سنن الدارمي 1 : 185 ، سنن أبي داود 1 : 52 .