به الراحلة جاز .
والرابع : يصلي كيف شاء ، وإن استقبل بتكبيرة الإحرام كان أفضل .
فصل في بيان ما يجوز فيه الصلاة
اللباس ثلاثة أضرب : إما تجوز فيه الصلاة ، أو تكره ، أو لا تجوز فيه .
فالأول عشرة أشياء : القطن ، والكتان ، وكلما ينبت من الأرض من أنواع
الحشيش والنبات ، وجلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى ، وصوف ( كل ) ( 1 ) ما
يؤكل لحمه ، وشعره ، ووبره إذا لم يكن منتوفا عن حي أو ميت ، والحواصل
الخوارزمي ( 2 ) ، والخز الخالص ، وما كان مخلوطا من ذلك بالقز والإبريسم . وإنما
تجوز الصلاة في ذلك بشرطين : جواز التصرف فيه - إما بالملك أو الإباحة - ، وكونه طاهرا من النجاسة .
والثاني أحد عشر شيئا : الثياب السود - سوى العمامة - ، والثوب الشاف ،
والسنجاب ( 3 ) ، وما يكون فوق جلد الثعلب ، والأرنب ، أو تحته يابسين ، والحرير
المحض للنساء ، والعمامة إذا لم يكن لها حنك ، وشد الإزار فوق القميص ،
والقميص المكفوف بالحرير المحض والثياب المنقوشة بالتماثيل ، - وروي حظر
ذلك - ( 4 ) ، واشتمال الصماء ، وهو أن يلتحف بالإزار ، ويدخل طرفيه تحت يد
هامش
( 1 ) لم ترد في نسخة " ط " .
( 2 ) الحواصل : جمع حوصل ، وهو طير كبير له حوصلة عظيمة ، يتخذ منها الفرو .
مجمع البحرين - حصل - 5 : 350 ، وحياة الحيوان 1 : 273 .
( 3 ) السنجاب : حيوان قدر الفأر ، شعره في غاية النعومة ، يتخذ من جلده الفراء . حياة
الحيوان 2 : 34 .
( 4 ) التهذيب 1 : 363 حديث 1503 .