واحدة ويطرحهما على منكب واحد ، مثل ( 1 ) اليهود .
والثالث خمسة عشر شيئا ، الثوب المغصوب مع العلم به مختارا ، والثوب
النجس ، والحرير المحض للرجال - إلا في حال الحرب - ، والصوف ، والشعر ،
والوبر إذا نتفت من الحي أو الميت وإن كانت مما يؤكل لحمه ، وجلود الميتة
وإن كانت مدبوغة ، وجلود السباع وإن كانت مذكاة ، وشعورها ، والفنك ( 2 ) ،
والسمور ( 3 ) - إلا حالة الاضطرار - ، والخز المغشوش بوبر الأرنب والثعلب ،
والثوب المخلوط بذلك ، والقباء المشدود - إلا في حال الحرب - واللثام في
موضع السجود ، واللثام ( 4 ) إذا منع القراءة
وأما ما لا تتم الصلاة فيه منفردا فضربان :
أحدهما تكره فيه الصلاة ، وهو سبعة أشياء : التكة ، والجورب ، والقلنسوة
المتخذة من شعر الثعلب ، والأرنب ، والشمشك ، والنعل السندية ، والتكة ،
والجورب إذا لحقتهما نجاسة . وروي أن الصلاة محظورة في النعل السندية ،
والشمشك .
والآخر لا تكره فيه الصلاة ، وهو خمسة أشياء : الخفان ، والجرموقان إذا كان
لها ساق ، والتكة ، والقلنسوة ، والجورب من غير ما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في نسختين " ش " و " ط " : " فعل " .
( 2 ) النفك : دويبة برية غير مأكولة اللحم يؤخذ منها الفرو ، وفروتها أطيب أنواع
الفراء وأشرفها وأعدلها ، ، صالح لكل الأمزجة المعتدلة مجمع البحرين - فنك - 5 : 285 ،
والإفصاح 1 : 374 .
( 3 ) السمور : دابة معروفة يتخذ من جلدها فراء مثمنة ، تكون ببلاد الترك تشبه النمر ، من أسود لامع وأشقر . مجمع البحرين 3 : 336 ( سمر ) .
( 4 ) في نسخة " م " : واللثام ( والنقاب ) .