فصل في بيان ستر العورة
عورة الرجال من السرة إلى الركبة ، ويجب منها ( 1 ) ستر السوأتين ، ويستحب
ما بقي ، والركبة داخلة فيها وعورة النساء جميع البدن ، ويجب عليها ستره ،
إلا موضع السجود ، إذا كانت حرة بالغة والصبية ، والأمة ، وأم الولد ، والمدبرة ،
والمكاتبة المشروطة يجب عليهن ستر ما سوى الرأس ، ويستحب لهن ستره . ويستحب
للرجل الصلاة في إزار صفيق ( 2 ) ورداء ، أو قميص ورداء ، وللمرأة أن تصلي في
ثلاثة أثواب : مقنعة ، وقميص ، ودرع .
فصل في بيان ما تجوز الصلاة عليه من المكان
تجوز الصلاة في كل مكان ، والوقوف فيه لها ما لم يمنع مانع من صحة
الصلاة فيه ، أو لم يعرض ما يكره فيه الصلاة ( له ) ( 3 ) مما يمنع . فما يمنع من صحة
الصلاة ثلاثة أشياء : كونه مغصوبا ، أو نجسا بحيث تتعدى إليه النجاسة ، أو بجنبه ،
أو قدامه تصلي امرأة .
والأمكنة التي تكره الصلاة فيها تسعة وعشرون : بيوت الغائط والأرض
الوحلة ، وحياض الماء - وتكون الصلاة فيهما ( 4 ) بالإيماء إذا اضطر إلى الصلاة
فيهما ( 5 ) - وبيوت النيران ، وبيوت المجوس اختيارا - وإن اضطر إلى ذلك رش
الموضع أولا بالماء - ، والحمام ، ومعطن الإبل ، وقرى النمل ، وبطن الوادي ،
والأرض الرملة ، والسبخة إذا لم يمكن السجود عليها ، وبيوت الخمر ، وجواد
هامش
( 1 ) في نسخة " ط " : " منهما " .
( 2 ) توب صفيق : أي متين ، جيد ، كثف نسجه . لسان العرب 10 : 204 ( صفق ) .
( 3 ) لم ترد في نسخة " ش " .
( 4 ) في نسخة " ش " : " فيها " .
( 5 ) في نسخة " ش " : " فيها " .