والمعتدة إذا كانت لزوجها عليها رجعة في حكم ذات الزوج .
وغير ذات الزوج تحج المفروض ، والمتطوع به من غير اعتراض عليها ،
وإحرامها كاحرام الرجل .
والحائض يصح إحرامها دون صلاتها ، فإن تركته ظنا منها بأنه لا يصح منها ،
تجاوزت الميقات ، فإن أمكنها الرجوع إليها رجعت وأحرمت منها ، فإن لم يمكنها
أحرمت من موضعها .
فإذا دخلت مكة ، وأمكنها الخروج إلى خارج الحرم خرجت وأحرمت منه ،
فإن لم يمكنها أحرمت منها . فإن كانت طاهرا طافت ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت .
فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج ، وقضت مناسكها على ما ذكرنا ، فإن
حاضت خلال الطواف ، وقد طافت أربعة أشواط ، أو أكثر قطعت ، وبنت عليه ،
وخرجت من المسجد ، وسعت ، وقصرت ، وأحلت ، ثم أحرمت بالحج يوم ،
التروية ، وخرجت إلى منى وعرفات .
فإذا رجعت إلى مكة لقضاء المناسك بها قضت مناسك الحج ، ثم أتمت
الطواف ، وصلت ركعتيه ، وإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط بطلت متعتها ،
ولزمتها الإقامة على إحرامها ، والخروج إلى منى ، وعرفات ، والمشعر ، وقد
صارت حجتها مفردة . فإذا فرعت منها قضت العمرة مبتولة .
وإن دخلت مكة حائضا ، فحكمها مثل حكم من تحيض قبل أن تطوف أربعة
أشواط ، فإن لم تحض وأتمت العمرة ، وأحرمت يوم التروية بالحج ، وخافت
الحيض جاز لها تقديم الطوافين : طواف الحج ، وطواف النساء ، والسعي ،
فإن حاضت خلال طواف النساء ، أو قد طافت أربعة أشواط جاز لها الرجوع
إلى أهلها قبل إتمامه .
فإن حاضت قبل أن تطوف أربعة أشواط لم يجز لها الرجوع حتى تطوف ،
الوسيلة — صفحة 192
مساهمون: الشيخ محمد الحسون
ص١٩٢