فصل في بيان الصلاة على الأموات
الفصل يشتمل على بيان خمسة أنواع : من تجب الصلاة عليه ، ومن تحضر
الصلاة عليه ، ومن يصلي عليه سنة وتقية ، ومن يكبر عليه خمسا ، ومن يكبر عليه أربعا .
فالأول : كل من بلغ ست سنين فصاعدا من أهل الإيمان .
والثاني ثلاثة أصناف : الكافر ، والمنافق ، والمقتول باغيا .
والثالث : كل طفل من أهل الإيمان لم يبلغ ست سنين .
والرابع : كل من أقر بالولاية من المسلمين .
والخامس : كل من لم يقر بها .
ومن يصلى عليه ضربان : مكنس ، وعار .
فالمكتسي يوضع نعشه بحذاء القبلة ، بحيث لو اضطجع على يمينه لكان بإزاء
القبلة ، ورأسه إلى يمينها ، فإن وضع منكوسا وصلي عليه ، وجبت إعادة الصلاة
عليه ما لم يدفن .
ولم يخل : إما كان مفردا ، أو معه ميت آخر .
فإن كان مفردا وكان رجلا ، وقف الإمام عند وسط الجنازة ، وإن كانت امرأة
وقف عند صدرها .
وإن كان معه غيره لم يخل من تسعة أوجه : إما كانا رجلين ، أو امرأتين ، أو
رجلا وامرأة ، أو رجلا وصبيا ، أو امرأة وصبية ، أو صبيا ، أو رجلا وخنثى ، أو
حرا وعبدا ، أو رجلا حرا أو عبدا أو امرأة وخنثى وصبيا وصبية وأمة .
فالأول : قدم الأقل سنا إلى جهة القبلة ، والثاني : كذلك ، والثالث : قدمت
المرأة ، والرابع : قدم الصبي ، والخامس : قدمت الصبية ، والسادس : قدمت المرأة ،
إذا كان الصبي ممن تجب عليه الصلاة ، والسابع : قدم الخنثى ، والثامن : قدم