فصل في بيان صلاة العريان
العريان على أربعة أضرب : فإن وجد ما يستر به العورة من الحشيش أو الطين
الطاهر سترها به ، فإن لم يجد وأراد الصلاة جماعة فقد ذكرنا حكمه ، وإن صلى
منفردا بحيث يأمن اطلاع أحد عليه صلى قائما ، وإن لم يأمن صلى قاعدا . ومن
كان معه ثوب نجس فهو في حكم العاري ، وإن كانت جماعة عراة ، ، ومع أحدهم
ما يستر به العورة استحب له إذا صلى فيها أن يعيرها واحدا فواحدا حتى يصلوا فيها .
والمقيد صلى على حالته كيف أمكنه .
فصل في بيان الصلاة في السفينة
من ركب السفينة وقدر على الشط ، فالمستحب له أن يخرج لصلاة الفريضة
إليه ، فإن لم يخرج وصلى فيها جاز ، وصلى قائما مستقبل القبلة ، فإن لم يتمكن من
القيام صلى جالسا ، فإن دارت السفينة وأمكنه أن يدور معها ، ليكون وجهه إلى القيلة
دار ، فإن لم يمكنه استقبل بتكبيرة الإحرام وصلى كيف دارت به ، وسجد إن شاء على
خشبها . فإن كانت مقيرة ، وكان له ثوب يغطيه به غطاه وسجد عليه وإن لم يكن له
ما يستر به سجد على القير إذا لم يكن له ما يسجد عليه .
والمتنفل يجوز له أن يصلي إلى رأس السفينة ، وإن راعى القبلة كان أفضل ،
والبحار والأنهار في ذلك سواء .
فصل في بيان صلاة الغريق والموتحل والسابح
هؤلاء إذا دخل عليهم وقت الصلاة ، ولم يتمكنوا من موضع يصلون عليه صلوا