مقدّمة لوجوده .
2 - عدم المقدميّة مطلقاً ، فليس وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر ولا عدمه مقدّمة لوجوده .
3 - وجود أحدهما مقدّمة لعدم الآخر .
4 - عدم الضدّ مقدّمة لوجود الآخر .
5 - العدم مقدّمة دون الوجود ، فلا مقدميّة للوجود ، إلاّ أنّ الضدّ إن كان موجوداً فهو مقدّمة ، وإن كان معدوماً فليس بمقدّمة .
والمهم من هذه الأقوال ثلاثة :
الأول : قول المشهور بمقدميّة عدم أحد الضدّين لوجود الآخر .
والثاني : قول المتأخّرين بعدم المقدميّة مطلقاً .
والثالث : تفصيل المحقّق الخونساري بين الضدّ الموجود والضدّ المعدوم .
دليل قول المشهور
إنّ الإزالة والصّلاة ضدّان متمانعان في الوجود .
والعلّة التامّة مركّبة من وجود المقتضي ووجود الشرط وعدم المانع .
فكان عدم الصّلاة - المانع مقدمةً لوجود الإزالة .
أجاب في الكفاية
وأجاب المحقّق الخراساني ( 1 ) : بأنّ بين الضدّين معاندة تامّة ، لكنْ بين الضدّ وعدم الضدّ الآخر كمال الملاءمة ، فالسواد والبياض متنافران ، لكنْ بين البياض وعدم السواد تلاءم ، وعليه ، فكما أنّ الضدّين في مرتبة واحدة ، كذلك
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 129 .