تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

مقدّمة في بيان المراد من ألفاظ العنوان

إنّ عنوان البحث هو : الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه أو لا ؟ في هذا العنوان ألفاظ ، فما المراد منها : ( الأمر ) ليس المراد به مادّة الأمر ولا صيغته ، بل المراد هو الطلب المبرز ، بأيّ مبرز لفظي أو فعلي كالتحريك عملاً ، أو الإشارة باليد وغيرها . . . . فهذا هو المراد ، لأنّه إنْ أريد خصوص مادّة الأمر أو صيغته ، كان البحث لفظيّاً ، وتكون دلالة الأمر على النهي لفظيّة ، مطابقية أو تضمّنيّة أو التزاميّة ، ولكنّ البحث أعم ، ويدخل فيه الدلالة العقليّة أيضاً ، فيكون المراد من الأمر هو الأعمّ من الطلب اللّفظي وغيره . و ( الاقتضاء ) لفظي تارةً وعقلي أُخرى ، والعقلي ينشأ تارةً : من مقدميّة ترك أحد الضدّين لوجود الآخر ، وأُخرى : من الملازمة بين وجود أحدهما وعدم الآخر . . . والاقتضاء اللفظي هو الدلالة اللفظيّة بأقسامها الثلاثة . والمراد من الاقتضاء هو الأعمّ من اللفظي والعقلي بأقسامهما . وسيأتي توضيحٌ لهذا قريباً . و ( النهي ) ما يقابل الأمر ، فإذا كان المراد من الأمر هو الطلب المبرز الأعمّ من اللفظي وغيره ، فكذلك النّهي يكون أعم ، سواء كان حقيقته طلب الترك أو