تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق الأصول — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
تتمّة

مقدّمة المستحب

قال المحقّق الخراساني : مقدّمة المستحب كمقدّمة الواجب فتكون مستحبةً لو قيل بالملازمة . أقول : إنّه بناءً على الملازمة بين المقدّمة وذيها ، لا يرى العقل فرقاً بين الطلب الإلزامي والطلب غير الإلزامي ، فبمجرّد وجود المقدميّة وتوقّف ذي المقدّمة عليها ، يكون مقدّمة المستحب مستحبّاً ، كما يكون مقدّمة الواجب واجباً .

مقدّمة الحرام والمكروه

قال المحقّق الخراساني : وأمّا مقدّمة الحرام والمكروه ، فلا تكاد تتّصف بالحرمة أو الكراهة ، إذ منها ما يتمكّن معه من ترك الحرام أو المكروه اختياراً . . . ( 1 ) . أقول : حاصل كلامه قدّس سرّه هو التفصيل ، لأنّ المقدّمة على قسمين : أحدهما : المقدّمة التي يتمكّن المكلّف مع فعلها من ترك الحرام أو المكروه ، لعدم كونها علّةً تامّةً ولا جزءً أخيراً للعلّة التامّة .

هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 128 .