[ سورة النور ( 24 ) : الآيات 6 إلى 10 ]
والَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ولَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الصَّادِقِينَ ( 6 ) والْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّه عَلَيْه إِنْ كانَ مِنَ الْكاذِبِينَ ( 7 ) ويَدْرَؤُا ( 1 ) عَنْهَا الْعَذابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ بِاللَّه إِنَّه لَمِنَ الْكاذِبِينَ ( 8 ) والْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّه عَلَيْها إِنْ كانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ( 9 ) ولَوْ لا فَضْلُ اللَّه عَلَيْكُمْ ورَحْمَتُه وأَنَّ اللَّه تَوَّابٌ حَكِيمٌ ( 10 ) [ النور : 24 / 6 - 10 ] . الأزواج في هذا الحكم يعم جميع الزوجات مسلمات وغير مسلمات ، وإماء ، وحرائر ، فكلهن يلاعنهن الزوج لنفي الحمل ، ويرفع القاذف الحر حد القذف عن نفسه باللعان ، أي يلاعن امرأته لرفع حد القذف عن نفسه ، فيكون حكم اللعان فرجا عن الأزواج . والمعنى : إن الأزواج الذين يقذفون زوجاتهم بالزنا ، ولم يتمكنوا من إحضار أربعة شهود ، يشهدون بصحة قذفهم ، فالحكم الواجب أن يشهد الواحد منهم أربع شهادات بالله ، إنه لصادق فيما رمى زوجته من الزنا ، والشهادة الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما اتهمها به . واللعن : الطرد من رحمة الله . فإذا أدى هذه الشهادات الخمس ، بانت منه زوجته ، وحرمت عليه حرمة مؤبدة بهذه الأيمان المسماة بأيمان اللعان ، ويعطيها مهرها ، ويسقط عنه حد القذف ، وينفى الولد عنه إن وجد ، ويتوجه عليها حد الزنا إذا لم تلاعن .