( السابع ) : « ولا مساويا . . . إلخ » .
في المساوي نظر جدا ، لعدم وفاء الدليل لو لم نقل بوفائه على خلافه .
فصل في مسجد الجبهة
مسألة 6 : « على الترياك . . . إلخ » .
بل الأقوى عدمه ، لكونه من المأكول .
فصل في بعض أحكام المسجد
قوله « لا يجب القطع . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم قيام إجماع على حرمته مع الاحتياج إليه ، لشغل من الأشغال اللازمة ولو عرفا ، بل في كل تكليف قام على إثباته إطلاق لفظ أمكن استكشاف الأهمية بإطلاق دليله ، بل كشف عدم المفسدة في الإبطال كما هو ظاهر .
قوله « ويحتمل وجوب التيمم . . . إلخ » .
بل هو الأقوى ، لأنه أحد الطهورين كما لا يخفى .
فصل في الأذان والإقامة
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
والأقوى جواز تركها أيضا مطلقا ، لاخبار الصف والصفين « 1 » الظاهرة في دخلها في الفضيلة كالجماعة ، لا في أصل الصلاة ، مضافا إلى بعض قرائن أخرى ذكرناها في كتاب الصلاة ، فراجع وتبصر .
قوله « فإنه لا يعتبر . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لارتكاز ذهن الناس بالتقرب به . ومجرد ترتب الغرض الإعلامي ،
هامش
« 1 » الوسائل : ج 4 ص 619 باب 4 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 - 8 .