مسألة 18 : « يشكل صحته . . . إلخ » .
إلا في التكبيرات السبعة الافتتاحية مع قصده بالأخير ، وهكذا بالنسبة إلى المستحبات السابقة عليها مثل الأذان والإقامة ، فإن الأقوى في جميعها صحة صلاته وإن أثم بالتأخير .
فصل في القبلة
قوله « بل المحاذاة العرفية . . . إلخ » .
المدار في صدق الاستقبال بقرينة اختلاف إلزامهم بمرجعية الجدي لأهل العراق بجعله خلف المنكب الأيمن ، ولمن كان في طريق الشام جعله بين الكتفين عدم كون المدار على هذا المقدار من التوسعة العرفية في صدق المحاذاة ، بل تمام المدار حينئذ على كونهم في الدائرة الموهومة المحيطة على ما استقبل إليه المختلفة سعة وضيقا حسب اختلافها في العرف إلى المركز وبعده ، وبمثل هذا البيان أيضا يصحح أمر الصف الطويل في البعدين مع ازدياد طول صفهم عن مقدار البيت بأضعاف كما لا يخفى .
قوله « إشكال . . . إلخ » .
مع عدم كون مستندهم قريبا إلى الحس ، وإلا فلا بأس .
قوله « على خلافها . . . إلخ » .
مع كونها مفيدة للظن فعلا أيضا ، لعدم دليل وأف لغير هذه الصورة .
مسألة 5 : « فالأحوط . . . إلخ » .
الأقوى تقديم ظنه الفعلي على غيره ، لعموم تحري المتحري « 1 » .
مسألة 10 : « يجوز لأحد . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لعدم صحة صلاة الإمام لدى المأموم واقعا ، وهذا هو الشرط في
هامش
« 1 » الوسائل : ج 3 ص 223 باب 6 من أبواب القبلة ح 3 - 1 .