مسألة 12 : « الاحتياط بالإعادة . . . إلخ » .
بل ولا بالقضاء أيضا ، لما أشرنا إليه سابقا من أن موضوع التيمم غير الواجد للماء في تمام الوقت المعلوم انكشاف خلافه .
مسألة 13 : « وعدم الإبطال . . . إلخ » .
جواز الابطال لا يخلو عن وجه ، لظهور قوله : « إذا دخل الوقت وجب الطهور » « 1 » في إناطة وجوب حفظه ببعد الوقت فقبله لا يجب حفظه .
نعم ، بالنسبة إلى حفظ مقدمته من حفظ مائه ، أمكن إثبات وجوبه من إطلاق التكليف من جهته ، إذ مجرد اشتراطه من جهة الوقت لا يقتضي منع إطلاقه من سائر الجهات ، ولذا نلتزم بحرمة تفويت المقدمات المفوتة قبل الشرط والوقت في الواجب المشروط أيضا ، ومن هذه الجهة يفرق بين إراقة الماء وإبطال الوضوء ، ولولا الإجماع من الخارج على عدم جواز تفويت الماء في مثل المقام ، لكان مقتضى الإطلاقات حرمته أيضا .
مسألة 16 : « لم يجب ذلك . . . إلخ » .
إذا استلزم ترك وفائه حرجا ، أو خوف ضرر من جهة أخرى ، وإلا فيصدق عليه التمكن من تحصيله ، فيجب مقدمة للواجب .
مسألة 19 : « صح تيممه . . . إلخ » .
إذا صادف ضيق الوقت على وجه لا يتمكن من تحصيل الطهارة المائية بعد التفاته ، بل مع كون الضرر ماليا لا يجدي هذا المقدار ، فيحتاج إلى كونه حين تيممه مضيقا لا حين التفاته .
مسألة 20 : « فالأولى الجمع . . . إلخ » .
مع البناء على وجوب التيمم ، لا وجه لهذه الأولوية ، للجزم بعدم صحة غسله حتى مع احتمال وجوبه واقعا بملاحظة فتوى الجماعة .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 ص 261 باب 4 من أبواب الوضوء ح 1 .