مسألة 15 : « وإن نوى واحدا . . . إلخ » .
في غير قصد الجنابة في مقام الاكتفاء عن الغير إشكال ، لعدم الدليل على اجتزاء بعد اختلاف الحقيقة ، وفصدية حقيقته وإن قلنا بتداخل المسببات ، نعم ، خرجنا عن هذه القاعدة بالنص « 1 » في كفاية غسل الجنابة عن غيره ، فيبقى الباقي على احتياجها إلى قصدها فتدبر . ومن هنا ظهر وجه عدم ترك ما أفاده من الاحتياط الآتي ، وظهر أيضا وجه الإشكال في المسألة ( 16 ) .
مسألة 17 : « البعض المعين . . . إلخ » .
كما مر وجه الإشكال في إطلاقه وفي إطلاق ما بعده .
قوله « بعد كون حقيقة الأغسال واحدة . . . إلخ » .
فيه نظر ، بل إطلاق الحقوق على الأغسال يقتضي اختلافها في الحقيقة ، غاية الأمر كانت على وجه قابلة الانطباق على وجود واحد .
فصل في الحيض
قوله « ومن شك . . . إلخ » .
بناء على كون الحيضية من الأمور الواقعية ، كشف الشارع عن حدودها وأماراتها فترتبها على مثل أصالة عدم القرشية إشكال ، لكونه مثبتا لا من جهة تخيل عدم جريان هذا الأصل في الأعدام الأزلية ، فإنه فاسد جدا كما حققناه في محله .
مسألة 1 : « بصفات الحيض . . . إلخ » .
على وجه يوجب الاطمئنان بحيضيته كما يظهر ذلك من قوله عليه السلام دم يعرف « 2 » أو لا خفاء « 3 » فيه ، فان هذه الفقرات كاشفة عن عدم كون الشارع في مثل هذه الصفات بصدد التعبد في أمر الدم ، ولذا احتمل بعض الأساطين بأن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 ص 526 باب 43 من أبواب الجنابة ح 2 .
« 2 » : الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .
« 3 » : الوسائل : ج 2 ص 538 باب 3 من أبواب الحيض ح 4 و 3 .