من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد ، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية ، والله العالم .
مسألة 13 : « الأظهر الأول . . . إلخ » .
في العددية ، لصدق عدة أيام سواء ، فيؤخذ في المرة الثالثة بعدد أيام الدم بلا ضم أيام النقاء بها أصلا ، وأما في الوقتية ، فقضية حفظ التساوي في الوقت ، هو الحكم بحيضية النقاء المتخلل بينها تبعا لحيضية طرفيها كما هو ظاهر .
مسألة 15 : « إذا كان بالصفات . . . إلخ » .
على وجه يوجب الاطمئنان بالحيضية كما لا يخفى .
قوله « تجعلها حيضا . . . إلخ » .
وذلك بإطلاقه مبني على تمامية قاعدة الإمكان القياسي ، ولو بالنظر إلى القواعد الواصلة ، ولقد أشرنا إلى عدم تماميتها ، فلا بد حينئذ من الجمع بين الوظائف ، للعلم الإجمالي ، نعم ، لو ثبت حيضية الدم في الثلاثة الأولى من جهة التمييز أو العادة أو غيرهما ، ثم انقطع الدم على العشر ، فحيضية بين الثلاثة إلى العشر ثابتة بالإجماع ، والنص « 1 » الدال بأن ما انقطع قبل العشر ، فهو من الحيضة الأولى ، وهذا الجهة غير مرتبطة بقاعدة الإمكان ، إذ يلتزم به كل موافق أو مخالف في القاعدة ، وإلى الفرضين أشار في النجاة أيضا ، فراجع .
مسألة 17 : « قبل العادة . . . إلخ » .
بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله : ربما يعجل به الدم .
قوله « وبعدها . . . إلخ » .
لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة ، لعدم وفاء دليل العادة
هامش
« 1 » الوسائل : ج 2 ص 554 باب 12 من أبواب الحيض ح 1 .