مسألة 2 : « فلا يكفيها . . . إلخ » .
بل الأقوى جريان ما ذكرنا سابقا فيها أيضا ، للعموم « 1 » المقتضي للعفو من محدثية ما صدر منه لمرضه .
فصل في الجناية
قوله « اختبر . . . إلخ » .
في وجوب الاختبار نظر ، لعدم الدليل عليه بعد كون الشبهة موضوعية ، وتوهم تنقيح المناط من باب الحيض الواجب فيه ذلك منظور فيه .
قوله « فمع اجتماع . . . إلخ » .
المدار على حصول الاطمئنان بها ، لأنها من قبيل صفات الحيض والاستحاضة من الأمارات العقلائية الموجبة للاطمئنان بها غالبا ، فإطلاق النص « 2 » منزل على الغالب .
قوله « إن كان سابقا . . . إلخ » .
بل لم يكن محدثا بالأكبر كما لا يخفى وجه تغيير العبارة .
مسألة 3 : « إن كان مسبوقا . . . إلخ » .
بل ما لم يكن مسبوقا بالأكبر كما هو ظاهر .
الثالث : صوم شهر رمضان .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك ، لقوة احتمال إلحاقها بصوم الرمضان كما لا يخفى على من راجع الكلمات وإن لم يساعده النصوص « 3 » .
هامش
« 1 » الفقيه : ج 1 ص 346 باب صلاة المريض ح 1044 .
« 2 » الوسائل : ج 1 ص 477 باب 8 من أبواب الجنابة ح 1 .
« 3 » الوسائل : ج 7 ص 46 باب 19 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ح 3 - 1 .