منه ، فيجيء في البقية حكم المستعمل في رفع الحدث .
مسألة 15 : « ففي صحته . . . إلخ » .
بل الأقوى بطلانها ، لعدم شمول الدليل لمثله الموجب لجواز البدار ، حتى مع طرو الاختيار واقعا فتدبر .
مسألة 16 : « ففي صحته إشكال . . . إلخ » .
الأقوى صحته بعد كون مبنى نوع هذه المعاملات على الشراء ما في الذمة وإعطائهم العين بعنوان الوفاء .
مسألة 20 : « الغسل بالمئزر . . . إلخ » .
إذا كان موجبا لحركته ، أو التصرف فيه بوجه آخر ، وإلا فلا وجه لبطلانه خصوصا على ما اخترناه من كفاية مجرد إيصال الماء إلى المحل ، فإنه غير مستلزم للتصرف في الغصب ، بل التصرف المزبور مقدمة أحيانا خصوصا على الترتب المعروف .
فصل في مستحبات غسل الجنابة
مسألة 6 : « الخارجة من المرأة . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال ، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك .
مسألة 8 : « لكن الأحوط . . . إلخ » .
بل لا يترك الاحتياط المزبور ، لقوة احتمال مانعية الحدث الأصغر ، لعدم إطلاق في أدلة الأغسال على وجه يرفع مثله ، فقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به جارية .
مسألة 9 : « ويجوز الاستيناف . . . إلخ » .
بل هو الأحوط ، لاحتمال المانعية ، بل منع الإطلاقات كما أشرنا آنفا .
مسألة 11 : « الأحوط الاعتناء . . . إلخ » .
لا يترك كما أشرنا إليه سابقا .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 52
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٥٢