الطهارات كما يظهر من بعض الكلمات .
مسألة 48 : « لقاعدة الفراغ . . . إلخ » .
في جريان قاعدة الفراغ نظير أصالة الصحة في عمل الغير في مثل هذه الأعمال المبنية على الفساد إلا في ظرف طرو عنوان آخر خارجي مصحح مجال إشكال ، لإمكان دعوى انصراف عنوان أخبارها إلى صورة الشك في كون العمل بنفسه كما ينبغي ، وأن الصحة من جهة اقتضاء طبع العمل دون غيرها من الجهات الخارجية ، والله العالم .
فصل في أحكام الجبائر
قوله « ووضع خرقة . . . إلخ » .
في وجوبه نظر ، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره « 1 » ، نعم ، لا بأس باحتياطه ، لكونه حسنا .
قوله « يجب وضع خرقة . . . إلخ » .
الأحوط الجمع بينه وبين التيمم ، لقوة شمول أخبار « 2 » التيمم لمثله كما هو المتعين في صورة عدم التمكن من غسل العضو بتمامه ، ومن هنا ظهر حال الفرع الثاني ، فإن الأقوى فيه الاكتفاء بالتيمم وعدم الدليل على الاكتفاء بفاقد المسح المزبور رأسا ، حينئذ وإن كان الجمع بينهما أيضا أحوط .
قوله « والأحوط . . . إلخ » .
الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة ، لقاعدة الميسور ، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين .
قوله « يجب ذلك . . . إلخ » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 1 ص 326 باب 39 من أبواب الوضوء ح 2 .
« 2 » الوسائل : ج 2 ص 966 باب 5 من أبواب التيمم .