حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام .
فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . إلخ
قوله « ولكن الأحوط . . . إلخ » .
لا يترك جدا ، لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ، فراجع « 1 » .
مسألة 4 : « يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ » .
مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة .
مسألة 7 : « ما إذا شرط . . . إلخ » .
فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا .
فصل في نكاح العبيد والإماء
مسألة 1 : « حراما . . . إلخ » .
تشريعا كما لا يخفى .
قوله « لانصراف . . . إلخ » .
قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله .
مسألة 3 : « فيه إشكال . . . إلخ » .
لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .
هامش
« 1 » جواهر الكلام : ج 29 ص 393 .