تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
حينئذ محل النظر ولا يترك الاحتياط في أمثال المقام . فصل الأقوى جواز نكاح الأمة . إلخ قوله « ولكن الأحوط . . . إلخ » . لا يترك جدا ، لشبهة إطلاقات الباب وعدم الانصراف فيها كما في الجواهر ، فراجع « 1 » . مسألة 4 : « يجوز له نكاح الأمة . . . إلخ » . مع الشرطين احتياطا ، وهكذا في الفروع الآتية المبنية على صحة نكاح الأمة سابقة على الحرة . مسألة 7 : « ما إذا شرط . . . إلخ » . فيه إشكال كما تقدم نظيره في العمة والخالة بعد الشك في كون ذلك من الحقوق القابلة للإسقاط ، واحتمال كونه من الأحكام بملاحظة اقتضاء حرية الزوجة ذلك مطلقا . فصل في نكاح العبيد والإماء مسألة 1 : « حراما . . . إلخ » . تشريعا كما لا يخفى . قوله « لانصراف . . . إلخ » . قد تعرضنا في كتاب البيع بطلان الانصراف المزبور في أمثال المقام فراجع محله . مسألة 3 : « فيه إشكال . . . إلخ » . لعدم مالكية السيد لذمة العبد التابع له بعد عتقه .
هامش
« 1 » جواهر الكلام : ج 29 ص 393 .