ثابتة في حاله ، وبمثله يمتاز عن الصوم .
فصل في المحرمات بالمصاهرة
مسألة 2 : « إذا كان بشهوة . . . إلخ » .
بل الأحوط تركه باللمس وإن لم يكن عن شهوة ، لإطلاق نصه « 1 » كما أن في إطلاق النظر ولو بشهوة لمثل الوجه والكفين أيضا نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه كما لا يخفى على من راجع .
مسألة 7 : « لا يعتبر كونه مصلحة . . . إلخ » .
في غير الجد والبنت للاقتصار في إطلاق النص الخاص بغيرهما « 2 » .
قوله « فيه إشكال . . . إلخ » .
كما يومأ إليه في الجواهر ، فراجع « 3 » .
مسألة 11 : « الظاهر أن . . . إلخ » .
فيه تأمل ، لانصراف النص بصورة السبق « 4 » .
مسألة 14 : « وجهان . . . إلخ » .
أوجههما الأول ، لظهور النص في كفاية الرضا « 5 » .
مسألة 19 : « الإذن وجهان . . . إلخ » .
مع دخل الرضا الباطني بنحو الحكمية في صحة العقد لا يتصور فيه إجبارهما عليه .
قوله « نعم ، إذا اشترط . . . إلخ » .
في صحة هذا الشرط نظر ، لأنه بإطلاقه خلاف السنة الدالة على اعتبار رضاهما
هامش
« 1 » الوسائل : ج 14 ص 317 باب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
« 2 » الوسائل : ج 12 ص 194 باب 78 من أبواب ما يكتسب به .
« 3 » جواهر الكلام : ج 29 ص 355 .
« 4 » الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .
« 5 » الوسائل : ج 14 ص 375 ب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها .