مسألة 42 : « بل قيل . . . إلخ » .
والقائل الشيخ ( قدس سره ) « 1 » ولكن حمله جماعة على الكراهة ، لضعف سندها ، والمسألة لمخالفة الشيخ والنصوص « 2 » لا تخلو عن اشكال لا يترك الاحتياط فيه .
مسألة 43 : « نصف المهر . . . إلخ » .
ولكن يحرم على كل منهما التصرف فيه ، فطريق الاحتياط إنما هو بتمليكه إياه على تقدير عدم الاستحقاق .
قوله « وشك في السبق . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، لأنه بعد تعارض أصالتي الصحة يرجع إلى الاستصحاب ، ويجري فيه التفصيل في السبق واللحوق .
مسألة 45 : « ولا يكفي على الأقوى . . . إلخ » .
لنص ابن سنان المعلق فيه الجواز بالخروج عن الملكية « 3 » .
مسألة 46 : « حرمتا . . . إلخ » .
لعموم حرمة الجمع بين الأختين المخصوص في الإماء بوطئها وعدم الجمع يقتضي تحريم الثانية بعد وطء الأولى ومع وطئهما ينطبق وطء كل واحدة مع وطء الأخرى ولا كذلك في العقد ، فان العقد على الثانية لا يكون صحيحا ، نعم ، لو عقدا مرة واحدة بطل العقدان ، لبطلان الترجيح بلا مرجح .
مسألة 57 : « والأحوط في الجميع . . . إلخ » .
لشبهة جريان العلة في باب الوضوء في أمثال المقام ، فيكون تمام المدار فيها على عموم نفي الحرج ، ومن هذه ربما مال المصنف ( رحمه الله ) في باب الاستطاعة على كون المدار على الضرر المجحف بحاله ، فراجع ولكن في عموم العلة نظر ، والمسألة
هامش
« 1 » نهاية الشيخ : 454 .
« 2 » الوسائل : ج 14 ص 368 باب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
« 3 » الوسائل : ج 14 ص 371 باب 29 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 .