مسألة 7 : « بطلان أو انفساخ . . . إلخ » .
والأقوى ترتيب آثار البطلان عليه ، ويظهر من الجواهر ( قدس سره ) « 1 » تسليم الانفساخ ولكن لا يساعده اخباره ، والأصل أيضا يقتضي عدم سقوط تمام المهر عنه لولا قيام إجماع عليه .
قوله « وهو مبني . . . إلخ » .
أقول : على فرض عدم الصحة إنما السقوط مترتب على الانتقال ، وما هو لازم هو الثبوت في رتبة سابقة أو مقارنة كما لا يخفى .
قوله « حين انتقال . . . إلخ » .
فكان العبد مشغول الذمة لمولاه السابق يتبع به بعد العتق .
مسألة 9 : « على الأقوى . . . إلخ » .
ولذا كان المشهور على خلافه ، لعموم الشرط غير الشامل لما خالف الكتاب ، وأمّا المطلقات المشتملة على الرقية من النصوص الخاصة « 2 » فهي محمولة على التقيد ، فحملها على صورة الشرط لا شاهد فيها ، فحينئذ فالأقوى ما أفاده المصنف ( رحمه الله ) خلاف المشهور .
قوله « لا يجري خيار . . . إلخ » .
في المسألة مجال التأمل ولقد أجاد في الجواهر حيث قال : إن مقتضى القاعدة جريان خيار تخلف الشرط في باب النكاح أيضا « 3 » ، فراجع .
مسألة 10 : « عدم الحرمة . . . إلخ » .
بل الظاهر ثبوتها حتى على الكشف على المختار المشهور لا الكشف المرضي لدى الفصول .
هامش
« 1 » جواهر الكلام : ج 30 ص 210 آخر المسألة الأولى من نكاح الإماء .
« 2 » الوسائل : ج 15 ص 30 باب 20 من أبواب المهور ح 4 .
« 3 » جواهر الكلام : ج 30 ص 216 المسألة الثانية .