مسألة 11 : « ولا يمكن الكشف . . . إلخ » .
في عدم إمكان الكشف في المقام نظر ، بناء على المختار في معنى الكشف ، والفارق بين المقام وبين بيع ما ليس عنده النص المخصوص بالبيع دون المقام فتأمل .
مسألة 12 : « لاستصحاب . . . إلخ » .
بناء على عدم حجية الدعوى بلا معارض ، وإلا فهو حاكم على الأصل المزبور .
مسألة 14 : « حيث قلنا . . . إلخ » .
كما تقدم سابقا .
مسألة 16 : « كفاية أن يقول . . . إلخ » .
في الاكتفاء بصرف الإيجاب في هذه الموارد نظر جدا ، والتعليلان عليلان فيشمله إطلاق معاقد الإجماعات من أن النكاح يحتاج إلى العقد ولو من شخص واحد فتدبر .
فصل في الطواري . إلخ
قوله « على الأقوى . . . إلخ » .
خلافا للشيخ في مبسوطه « 1 » .
مسألة 1 : « أقواهما الأخير . . . إلخ » .
كما تقدم نظيره أيضا في فرض تملك الزوجة زوجها قبل الدخول ، ولكن الإنصاف أن المستفاد من التعبير بالتخيير في اخبار المقام كون المقام من باب الفسخ المتعارف مثل هذا التعبير عنه في أبواب المعاملات ، بل هو مقتضى الأصل أيضا .
مسألة 9 : « يمكن دعوى . . . إلخ » .
لولا إلجاؤها في اختيارها مثل هذا الشخص ولو من جهة عدم اقدام الشرفاء
هامش
« 1 » المبسوط : ج 4 ص 258 .