كذلك واقعا .
قوله « التعدد . . . إلخ » .
ويؤيده قاعدة عدم تداخل الأسباب .
مسألة 14 : « من الاخبار . . . إلخ » .
بل ويساعده الاستصحاب أيضا .
مسألة 15 : « من قوة . . . إلخ » .
في القوة نظر ، للتشكيك في عموم : لا مهر لبغي ، بالنسبة إلى المقام فيبقى إطلاق خبر وليد « 1 » لا ثبات عشر ثمنها أو نصفه بلا معارض .
مسألة 17 : « والأحوط الأولى . . . إلخ » .
منشأ الاحتياط وجود المقيدات الضعيفة الواردة في المقام مع أعراض المشهور عنها في قبال المطلقات .
مسألة 20 : « والظاهر الحرمة . . . إلخ » .
حتى مع اخبارها بعدم العدة ، لكونها متهمة لا يسمع دعواها .
مسألة 21 : « كان الموطوء . . . إلخ » .
إذا كان في دبرها .
قوله « والأقوى . . . إلخ » .
بل الأقوى خلافه ، للأصل بعد عدم جريان أصالة الصحة في التزويج في أمثال المقام الذي يكون الشك في أصل العنوان عرفا .
قوله « وإن كان الأولى الترك . . . إلخ » .
للمرسلة الضعيفة ، فراجع « 2 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 14 ص 577 ب 67 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 1 .
« 2 » الوسائل : ج 14 ص 340 ب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 .