فصل في المحرمات الأبدية
قوله « بل على الكشف . . . إلخ » .
في استفادة الكشف الحكمي من القواعد نظر وإشكال تعرضناه في كتاب البيع ، فراجع .
قوله « لا يخلو من قوة . . . إلخ » .
في القوة نظر ، لعدم وفاء دليل بها ، فراجع .
مسألة 1 : « والأحوط ذلك . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لأن علمه بحرمتها له ، الذي هو مضمون الرواية « 1 » المقيدة ملازم مع التفاته بحرمتها له .
مسألة 3 : « فيشمله الأخبار . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لانصرافها إلى ما كان صحيحا من غير جهة الإحرام « 2 » .
مسألة 4 : « بنى على عدم كونه فيه . . . إلخ » .
بمعنى بنائه على صحة التزويج كما لا يخفى .
قوله « مقتضى الاستصحاب . . . إلخ » .
ولا مجال لأصالة الصحة في المقام ، إذ الأصل المزبور في فعل الشخص لا يجري إلا فيما مضى منه ، نعم ، في فعل الغير لا بأس بجريانها حتى قبل مضيه ، ومدركه السيرة غير الجارية في المقام ، وإنما تجري في فعل الشخص عموم : كل ما شككت فامضه كما هو .
مسألة 5 : « أنه قد فسد . . . إلخ » .
إفساد الإحرام بعد النية وعقده بالتلبية غير متصور ، لأن بقية المحرمات أحكام
هامش
« 1 » الوسائل : ج 14 ص 378 ب 31 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
« 2 » الوسائل : ج 14 ص 399 ب 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .