حصته من المال ، فيرجع إلى كل بحساب ما قصد .
مسألة 27 : « التقسيط . . . إلخ » .
في التقسيط نظر بعد اعتبار العقلاء سقوط أحد الدينين بلا عنوان ، نعم ، لا يسقط أثره من الرهن ، لأنه تابع شخص الدين المرهون عليه معينا ، وهو بعد باق بحكم الاستصحاب ، لان انتفاء أحدهما بلا عنوان ، لا بد وإن يكون في ضمن انتفاء إحدى الخصوصيتين قهرا ، وحيث لا يكون معلوما ، فيرجع فيه إلى الاستصحاب .
مسألة 28 : « عنه بأدائه في الظاهر . . . إلخ » .
مع اعتراف المضمون له بالضمان المزبور عن هذا الدين ، لا وجه لإلزام المقر ظاهرا أيضا .
مسألة 31 : « يجوز أن يضمن له « 1 » . . . إلخ » .
بشرط كون الضامن وليا عن كلي الفقير المالك للخمس والزكاة وإلا ففي صحته بمجرد ولايته عن شخص الفقير إشكال ، لعدم كونه مالكا قبل القبض .
قوله « على إشكال . . . إلخ » .
بل فيه منع ظاهر ، لاعتبار فعلية الاشتغال في صحته ، ولا أقل من مقتضيه المعدوم في المقام أيضا ، وإن كنا بعد في شك من كفايته في صحة الضمان كما تقدم الاشكال منا في مثله .
مسألة 32 : « على إشكال . . . إلخ » .
بناء على ما ذكرنا في تصويره لا مدخل لاشتغال ذمته بهما أصلا .
مسألة 35 : « وجود المقتضي . . . إلخ » .
في كلية صحة الضمان بوجود المقتضي إشكال ، للتشكيك في صدق حقيقته في اعتبار العرف ، اللهم [ إلا ] أن يقال : إن المقتضي لوجود الشيء منشأ اعتبارهم لمرتبة
هامش
« 1 » في العروة : عنه .