كتاب الضمان
قوله « ضررا أو حرجا . . . إلخ » .
مجرد حرجية تخليص ذمة غيره على صاحب الذمة - ولو بنقل الضامن ما في ذمة الغير إلى ذمة نفسه برضاء المالك - لا يوجب نفي سلطنة المالك على استيفاء ماله ، ولو بجعله في ذمة غيره ، إذ مثل هذه العمومات لا يرفع مثل هذه الارفاقية ، لأن في نفيها خلاف الامتنان على الغير ، وليس للمديون سلطنة على إبقاء مال الغير في ذمته ، بل تمام السلطنة للمالك والضامن الجاعل مال غيره في ذمته بإذنه .
قوله « على إشكال . . . إلخ » .
عند عدم قيام مصلحة عليه ، وإلا فلا إشكال في جوازه ، لعموم جهة ولايته عليه .
قوله « ونفي القدرة . . . إلخ » .
في الانصراف المزبور إشكال ، بل منع ، وما أفاد به من الاستشهاد واضح البطلان في الشهادة ، لأن ضمان التلف من الأحكام القهرية المترتبة على إتلافه يتبع به بعد عتقه ، وهذا بخلاف الضمان العقدي المنوط سلطنته على الإيقاع المزبور الممنوع بعموم لا يقدر بشهادة شموله لطلاقه بنص الرواية « 1 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 15 ص 343 باب 45 من أبواب مقدمات الطلاق ح 1 .