كتاب الحوالة
قوله « نوع من وفاء الدين . . . إلخ » .
في كون الحوالة من سنخ الوفاء محل إشكال ، لقوة احتمال كونه من باب تبديل الذمم ، ولو لم يكن اعتياضا كما في البريء ، ويترتب عليه رضاء الثلاثة من المحتال والمحال عليه والمحيل ، والأصل أيضا يقتضيه .
قوله « لا فرق . . . إلخ » .
في ترتب آثار الوكالة من نفوذ تصرفاته قبل بلوغ العزل على مجرد الإذن نظر وإشكال ، وحينئذ لا يكون ذلك شاهد الإيقاعية وإن أمكن دعوى السيرة على عدم اعتبار ما اعتبر في سائر العقود فيها كما لا يخفى ، وحينئذ فمن الممكن أن يكون هذه الموارد من قبيل الوصية شبه إيقاع مشروط بالقبول ولا يكفي مجرد الرضاء الباطني .
قوله « ولكن الأقوى . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لظهور الإطلاق في معاقد كلماتهم على وجه لا ينصرف عن المقام .
قوله « ولا يبعد التفصيل . . . إلخ » .
الأقوى اعتبار رضاه أيضا كما ذكرنا .
قوله « لا يبعد . . . إلخ » .
قد تقدم الإشكال في كفاية ذلك في باب الضمان الجاري وجهه في المقام أيضا فالمشهور هو المنصور .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 297
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩٧