قوله « ولا يعقل التمليك « 1 » . . . إلخ » .
فيه ما لا يخفى كما يظهر من ملاحظة الديون المؤجلة .
قوله « مع كون الوفاء . . . إلخ » .
بمعنى جعل الضمان فيه بمعناه معنى تعليقيا فلا ينافي ما أفاده من عدم التفكيك بين الوفاء والضمان بمعنى نقل ذمة الغير إلى ذمته .
قوله « لا يقال « 2 » بالفرق . . . إلخ » .
وهو الحق كما أشرنا إليه قبلا في الحاشية السابقة عليه .
قوله « أو المبيع الشخصي . . . إلخ » .
في المبيع الشخصي قبل القبض ، وهكذا في المهر الشخصي صحة الضمان مبنية على كفاية وجود المقتضي للدين فيه أو الالتزام بكون مفاد عقد الضمان مجرد تبديل العهدة على وجه يشمل مثل هذه الموارد من التعليقيات ، وإلا ففيه إشكال ، بل منع ، والمسألة بعد في محل النظر .
قوله « لم يحل مديونه . . . إلخ » .
ولئن شئت قلت : إن مرجع الحوالة إلى نقل المديون مال الدائن من ذمته إلى ذمة شخص آخر ، ولو باحتساب المحيل ما في ذمة المحال عليه ، وفاء لدينه للمحتال أو بنحو الاعتياض وهذا بخلاف باب الضمان ، إذ مرجعه إلى نقل الضامن ما في ذمة المضمون عنه إلى ذمة نفسه ، عكس الحوالة ، وربما يترتب على الاعتبارين ثمرات مختلفة ، وعلى أي حال لا مجال لما أفاده المصنف في وجه الامتياز كما لا يخفى .
مسألة 2 : « ويمكن الحكم بصحته . . . إلخ » .
فيه إشكال ، إذ لم يكن في قبال الضمان المعهود معاملة أخرى مجعولة عند العقلاء غاية الأمر اختلفوا في حقيقة الضمان ، فبعد ردعهم عما فهموا لا يبقى مجال التشبث بالعمومات بالنسبة إليها بعد ردعه .
هامش
« 1 » في العروة : التفكيك .
« 2 » في العروة : إلا أن يقال .