من الوجود للشيء على وجه يرتبون عليه بعض الآثار ، ومنه التزامهم بكفاية وجود مقتضي حق الخيار لإسقاطه ، وحينئذ فمن الممكن أيضا أن يكون المقام من هذا القبيل ، ويتفرع عليه الفروع الآتية في كلمات المصنف ، فراجع ولقد أشرنا إليه آنفا وسابقا .
قوله « لا يخلو عن إشكال . . . إلخ » .
بل منع ، لعدم المقتضي في المقام أيضا .
مسألة 36 : « كما ترى . . . إلخ » .
إذ مرجع لزوم الضمان إلى عدم قابليته للفسخ المنتج لاستقرار ما في ذمة غيره على ذمته بنحو كان في الأول مستقرا أو متزلزلا .
مسألة 37 : « زعيم « 1 » . . . إلخ » .
وفي دلالة الآية على الضمان المصطلح إشكال ، والتمسك بأصالة الحقيقة في أمثال المقام منظور فيه .
مسألة 38 : « لعمومات صحته . . . إلخ » .
كيف تجدي العمومات بعد التشكيك في أصل حقيقته العرفية في أمثال المقام .
تتمة
مسألة 4 : « عن إشكال . . . إلخ » .
مع العلم بكون نظر الشاهدين إلى جهة واحدة ، لا إشكال في سماعها بالنسبة إلى تلك الجهة ، لصدق البينة عليه .
هامش
« 1 » يوسف : 72 .