مسألة 35 : « جاز رفع يد العامل . . . إلخ » .
لتعارض قاعدتي السلطنة ، فيؤخذ بالأهم من الإرفاقين كما هو الشأن في دوران الأمر بين كسر القدر أو قطع رأس الدابة ، فيؤخذ بأقل الضررين بهذا المناط ، هذا ما ذهب إليه بعض الأعاظم ، ولكن التحقيق في كلية تزاحم الحقوق سلطنة كل طرف على تخليص ماله مع جر خسارة مال غيره إن لم يكن ذلك بتقصير منه ، والله العالم .
مسألة 36 : « وهو في محله . . . إلخ » .
بل يكفي في بطلانه مجرد الشك في كونه من المعاملات المتعارفة ، لأصالة فسادها .
قوله « إن كان جاهلا . . . إلخ » .
في القيد نظر ، لما مر مرارا .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 291
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٩١