في إجارة مكان للصلاة أو الفضاء ، فراجع الجواهر « 1 » ، ولقد أجاد فيما أفاد في حل الشبهة في مقام الرد على الإبليس .
وعلى أي حال نقول : إن من نتائج كل اعتبار صحته ، نحو من العقد إجارة ، أو بيع ثمار فتدبر ، والله العالم .
مسألة 26 : « للزوم الضرر . . . إلخ » .
في جريان قاعدة الضرر لنفي الأحكام الإرفاقية الموجب لخلاف الامتنان في حق الغير من مثل سلطنة المالك على ملكه نظر جدا ، بل منع .
فصل في التنازع
مسألة 1 : « إلى صاحبه . . . إلخ » .
مع احتياج فصل الخصومة إلى اليمين عند عدم البينة .
مسألة 5 : « قدم قولهم . . . إلخ » .
مع سبق يدهم بعدم التفريط ، وإلا فمع احتمال مقارنته لحدوثها فالأقوى تقديم قول المالك كما لا يخفى .
مسألة 7 : « التحالف . . . إلخ » .
مع عدم البينة من الطرفين كما هو ظاهر .
مسألة 12 : « فالمرجع التحالف . . . إلخ » .
في مقام فصل الخصومة مع عدم البينة أيضا للطرفين .
خاتمة فيها مسائل
مسألة 3 : « جوازه لنيابة الصلاة . . . إلخ » .
فيه نظر ، بل منع ، لعدم اقتضاء شرعية أعمالهم ، صلاحها للوفاء بالمصلحة
هامش
« 1 » الجواهر : ج 27 ص 301 .