مسألة 17 : « مظنونا . . . إلخ » .
بمقدار لا يلزم معه الغرر عرفا .
مسألة 18 : « لا يجب أن يقرأه . . . إلخ » .
إلا مع انصراف عقد الإجارة إليه كما هو الغالب وإن أمكن مع ذلك دعوى كفاية ما نسي من آية أو آيتين - مثلا - بعد تذكره ، لعدم إضراره بالترتيب العرفي المنصرف إليه اللفظ ، ومنه ظهر حال ما لو شرط الترتيب صريحا في متن العقد ، ولكن الأحوط مع ذلك وجوب الإعادة .
مسألة 19 : « بكفايته . . . إلخ » .
الملازمة ممنوعة جدا ، كما أن ما أفيد في وجه عدم الاجتزاء بالمتعدد أيضا نظر واضح .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 266
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٦