كتاب المضاربة
قوله « من الشاميات والقمري . . . إلخ » .
إلا على وجه يكون الذهب أو الفضة فيه مستهلكا لا يصدق عليهما كونهما من جنسهما ، وحينئذ ففي القمري المتعارف في عصرنا إشكال ، وإن قيل بان فيها شيئا من الفضة ، إذ هذا المقدار لا يوجب صدق معاقد الإجماعات عليه الذي هو تمام المدرك . في المسألة بضميمة عدم تمامية العمومات الشاملة لجميع أبواب العقود والتجارة لمثله ، للتشكيك في صدق الحقيقة من تلك الجهة عرفا الموجبة للتشكيك في شمولها للمقام بملاحظة انصرافها إلى الأنواع المتعارفة كما لا يخفى .
قوله « متعلق بالتجارة . . . إلخ » .
مع ضبط عمله على وجه يرتفع معه الغرر .
قوله « صحة غيرها . . . إلخ » .
إذا كان من المعاملات المتعارفة في أيدي الناس ، وإلا ففي شمول العمومات لمثلها إشكال كما أشرنا إليه آنفا .
قوله « فلا يصح . . . إلخ » .
إذا كان ذلك بنحو وحدة المطلوب ، وإلا فيصح في المقدار المقدور مباشرة ، أو في تمامه تسبيبا .
قوله « إلا مع علم المالك . . . إلخ » .
بل مطلقا إذا كان إعطاؤه المال بعنوان المضاربة الفاسدة ، فإن التحقيق فيه ضمانه كما هو الشأن في كلية المقبوض بمقتضى الوفاء بالعقود الفاسدة ، ولقد
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 267
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦٧