الملزمة ، اللهم [ إلاّ ] أن يدعى ان عموم دليل النيابة « 1 » بعد شرعية عملهم وافية بذلك ، إلا أن يقال : ان دليل النيابة لا يحرز قابلية المحل لتحمل المصلحة الملزمة ولو عن الغير ، فلا بد من إحراز هذه من الخارج ، ومع عدمه فالأصل عدم صحة النيابة المزبورة .
مسألة 4 : « وإن أعرض . . . إلخ » .
في صحة الاعراض بالنسبة إلى الأمور الخطيرة نظر ، بل القدر المتيقن من السيرة مخرجية الإعراض في الأمور اليسيرة كباقة بقل ، أو حطب ، أو جلة حيوان وأمثاله .
مسألة 13 : « صحت له . . . إلخ » .
إذا كان مالكا لجميع منافعها ، أو كانت الإجارة الثانية واقعة على مورد الأولى .
قوله « لا تنفع . . . إلخ » .
والأقوى كفاية إجازة العقد السابق من حين الفسخ ، ويصح من حين انتقالها إليه بالفسخ كما لا يخفى وجهه .
مسألة 15 : « فالظاهر الصحة . . . إلخ » .
في صحة هذا الشرط مع جهالته حين العقد نظر ، بل به يبطل عقد الإجارة أيضا ، لكونه غرريا .
قوله « لأوله إلى الجهل . . . إلخ » .
إذا كان مضمون الشرط عدم اشتغال ذمته بالزائد من الأول ، وإلا فلو رجع إلى إسقاط ما وجب من حين العقد نحو ترتب العلة على المعلول ، فلا يلزم إلا محذور الجهل السابق .
مسألة 16 : « بتعميرها . . . إلخ » .
مع معلومية حدودها بنحو لا يلزم غرر في عقدها .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 8 ص 122 باب 6 من أبواب النيابة ح 4 .