قوله « في ذمة المؤجر . . . إلخ » .
بمباشرته كما لا يخفى .
قوله « يمكن أن يقال . . . إلخ » .
وهذا هو المختار ، ولو من جهة إحداث الشرط كالنذر قصور السلطنة على ضد ما شرط ونقيضه ولو من جهة إحداث حق للغير في المشروط به .
مسألة 6 : « على وجه التقييد . . . إلخ » .
مع تعيين الزمان في الكلي كما لا يخفى .
قوله « له منفعة أخرى . . . إلخ » .
مع إمكان أن يقال : انه لا بأس باعتبار العقلاء ملكية كل واحد من المتضادين بمحض قابلية العين لكل منهما ولو على البدل ، غاية الأمر لا يعقل السلطنة الفعلية التعينية عليهما ولكن يكفي في اعتبار الملكية لهما مجرد ترتب أثر الضمان أحيانا باستيفاء غير ما ملكه بالعقد ، وبذلك يفرق بين ضمان الغير بإتلاف المنفعة غير المملوكة وبين إجازته للغير في هذه المنفعة ، إذ ليس للمؤجر السلطنة على هذه المنفعة بعد تمليكه المنفعة الأخرى كما هو ظاهر .
مسألة 7 : « يستحق شيئا . . . إلخ » .
على فرض فسخ المستأجر ، وإلا فذمته مشغولة بقيمة العمل واقعا ، ومستحق على المستأجر بالمسمى ما لم يلزم تهاتر قهري .
مسألة 8 : « لم يستحق الأجرة . . . إلخ » .
على فرض الفسخ وكونه قبل قبض الدابة ، وإلا فعلى تقدير الإمضاء كان حكمه حكم المسألة السابقة كما إنّه لو كان بعد قبض العين ، كان الأمر كذلك بلا احتياج إلى الإمضاء أيضا ، لصحة الإجازة ، ولزومه .
مسألة 9 : « ويحتمل التخيير . . . إلخ » .
بل هو الأقوى كما أشرنا إليه سابقا .
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 261
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٦١