فصل في الوصية بالحج
مسألة 1 : « من الثلث . . . إلخ » .
لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد ، فلا ينافي اقتضاء الدينية له ، لعدم معارضة بين الاقتضاء واللاإقتضاء .
قوله « بل الأقوى الخروج . . . إلخ » .
قد مر الكلام فيه سابقا ، فراجع .
قوله « الظاهر من قول الموصي . . . إلخ » .
في إطلاقه تأمل ، لاختلاف الحالات والأشخاص في تلك الجهات .
قوله « الأحوط في هذه الصورة . . . إلخ » .
بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك .
مسألة 3 : « وجب استيجاره . . . إلخ » .
في وجوبه نظر ، لان الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل والأكثر ، فله اختيار أيهما شاء ، ثم على فرض وجوب الأقل ، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى .
قوله « بل هو المتعين . . . إلخ » .
فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر .
قوله « والعمل بمقتضى . . . إلخ » .
في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه .
مسألة 6 : « لعدم جريانها . . . إلخ » .
قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا ، فراجع .
قوله « وجوه . . . إلخ » .
خيرها أوسطها ، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 244
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٤