مسألة 16 : « أو للكتابة لعمرو . . . إلخ » .
في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له ، وإلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب ، ولو لم يكن معينا .
مسألة 20 : « ولا دليل بالخصوص . . . إلخ » .
ولا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى .
وفي كونه مفرغا لذمة المستأجر إشكال ، مبني على ما يشير إليه من قريب ، فراجع .
مسألة 21 : « قوله « في القابل . . . إلخ » .
لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة ، وإلا فيجب الإتيان به في العام الثالث .
قوله « ولكن الأظهر الثاني . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم وجه صحيح له ، فراجع .
قوله « وإن كان مبرئا للذمة . . . إلخ » .
بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة ، وإلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه .
قوله « تعبديا . . . إلخ » .
مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة .
قوله « وهو خلاف ظاهر . . . إلخ » .
قد تقدم منه ( قدس سره ) أن ذلك هو الأظهر ، وإن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا .
قوله « بالنسبة إليه . . . إلخ » .
فيه نظر ، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد . نعم ، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر ، وربما يختلف ذلك مع ما أفيد
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 242
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٤٢