كتاب الحج
مقدمة في آداب السفر
قوله « وهي أمور . . . إلخ » .
لا بأس بالعمل بجميعها ، رجاء ، ولقد أشرنا إلى نكتة هذا البيان في بعض الحواشي المكتوبة في كتاب الطهارة ، فراجع .
فصل من أركان الدين الحج
قوله « ومنكره . . . إلخ » .
قد أشرنا كرارا ان مناط الكفر تكذيب النبي ، وإن الضرورية طريق إلى الاعتقاد به لمن انتحل في الإسلام ، لا أن له موضوعية كما توهم .
قوله « لا يبعد . . . إلخ » .
فيه إشكال ، لأقربية الحمل على الاستحباب على مثل هذا الحمل ، مع أن المانع عن الوجوب التعيني العيني ثابت بالنسبة إلى هذا المعنى أيضا ، وهو عدم التزام الأصحاب به مع أن إعراض الأصحاب عنها يوجب وهنا في سندها أو دلالتها ، فلا يبقى مجال للأخذ بها ، فلا بد من جعل مثلها موضوع التسامح في أدلة السنن ، وحينئذ يشكل أمر استحبابها شرعا ، ولا ينافي ذلك بناء الأصحاب على الاستحباب الموجب لاعتنائهم بها سندا ، إذ من الممكن كون ذلك من جهة بنائهم على التسامح في المستحبات ، ومع هذا الاحتمال لا يبقى مجال جعل عملهم بها موجبا للوثوق
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 214
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١٤