تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
مثله . مسألة 59 : « على الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى ، لصدق الفائدة عليه . مسألة 60 : « حال الشروع . . . إلخ » . على الأحوط وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة ، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح . مسألة 61 : « ما يحتاج إليه . . . إلخ » . المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة ، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة ، لأنه المتبادر من المئونة . مسألة 62 : « كما مر إخراج خمسه . . . إلخ » . مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر . مسألة 70 : « على الأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه . قوله « تمكن من المسير . . . إلخ » . وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤنته ، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه . مسألة 71 : « فالأحوط . . . إلخ » . بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه ، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المئونة المستثناة في المقام . مسألة 74 : « لا يخلو من قوة . . . إلخ » . مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر ، لان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس ، وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المئونة موضوع واحد بمعنى استثناء المئونة واحدة عن الجميع ، وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين ، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ، ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ، ولقد تقدم
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 211 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / آقا ضياء العراقي