مثله .
مسألة 59 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لصدق الفائدة عليه .
مسألة 60 : « حال الشروع . . . إلخ » .
على الأحوط وإلا صح بمقتضى الانسباق من الأدلة ، بل الأصول كون مبدئها حين بروز الربح .
مسألة 61 : « ما يحتاج إليه . . . إلخ » .
المدار في صدق المئونة على إخراجها في تلك السنة ، لا مجرد احتياجه إليها حتى مع عدم صرفها في تلك السنة ، لأنه المتبادر من المئونة .
مسألة 62 : « كما مر إخراج خمسه . . . إلخ » .
مع صدق مطلق الفائدة عليها حين تملكها في سنته كما هو ظاهر .
مسألة 70 : « على الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى لما عرفت من أن مدار بمؤونته المستثناة على الصرف في احتياجه .
قوله « تمكن من المسير . . . إلخ » .
وسافر أيضا ليصرفه يحتسب من مؤنته ، وإلا ففيه تأمل ونظر تقدم وجهه .
مسألة 71 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى فيه وفي تاليه وجوب إخراج خمسه ، لما عرفت من أن مجرد الاحتياج إلى صرفه لا يحتسب من المئونة المستثناة في المقام .
مسألة 74 : « لا يخلو من قوة . . . إلخ » .
مع صدق تعدد التجارة على وجه ينتهي كل واحد إلى رأس مال مستقل في القوة نظر ، لان ربح كل تجارة موضوع مستقل للخمس ، وإن كان المجموع بالإضافة إلى استثناء المئونة موضوع واحد بمعنى استثناء المئونة واحدة عن الجميع ، وذلك أيضا مع فرض اتحاد سنة بروز كل من الربحين ، وإلا فحالهما حال ربح مال التجارة ، ومال الإجارة الخارجة عن هذه التجارة المنتهية إلى رأس مال مخصوص ، ولقد تقدم
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 211
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١١