تفصيل الكلام ، فراجع ، كي تقدر على اجراء ما ذكرناه هناك في المقام أيضا .
مسألة 75 : « ولو اتجر به قبل . . . إلخ » .
الأقوى ولايته على معاوضته بعين آخر ، أو غيرها مما يراه صلاحا للسادة كما هو الشأن في الزكاة ، وهكذا له تضمينه على نفسه ، والتصرف في العين بعده لنفسه إذا لم يكن ممتنعا من الأداء ، وأما جواز إتلافه قبل التضمين أو صرفه بوجه آخر ، ففيه إشكال ، بل منع كصورة تضمينه على نفسه مع امتناعه ، لعدم المجال للتعدي من النص إليه « 1 » ، بل مع فرض تجارته ففي جريان ما ذكر من كون الربح للسادة ، وضمان العين على المالك وجه ، لا يخلو من إشكال ، لاختصاص هذه الجهة بالزكاة ، ولا وجه للتعدي منها إلى الخمس ، ورواية القصب والبردي « 2 » الدالة على جواز الاتجار غير متعرضة لهذه الجهة ، فأصل البراءة يقتضي نفي ضمانه في مورد يصدق عليه عدم التعدي في أمانته .
مسألة 78 : « ليس للمالك . . . إلخ » .
فيه نظر ، لإمكان دعوى التعدي من نص جواز المعاوضة من قبلهم وبملاحظة مصلحتهم إلى تضمينه أيضا كذلك بالفحوى كما لا يخفى .
مسألة 81 : « ويتمكن من المسير . . . إلخ » .
بشرط صرفه في مسيره لا مطلقا ، لما تقدم وجهه .
مسألة 82 : « لا يجب عليه . . . إلخ » .
فيه تأمل ، بل منع ، لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا .
مسألة 84 : « مكاسب الطفل إشكال . . . إلخ » .
بل الأقوى تعلقه ، لإطلاق الأدلة « 3 » .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 339 باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 351 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 9 .
« 3 » الوسائل : ج 6 ص 54 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 وباب 4 ح 1 .