مسألة 4 : « فإنه يشمل غير الولي . . . إلخ » .
ذلك كذلك لولا اشتمال ذيله على قوله : يصوم عنه وليه « 1 » ، الظاهر في الولي الشرعي ، فإن هذه الفقرة يضر بإطلاق صدره ، إذ لا أقل من إحتماله ، لأنه من باب اتصاله بما يصلح للقرينية .
مسألة 6 : « بل هو الأقوى . . . إلخ » .
في قوته تأمل ، لعدم تمامية وجه التعدي من المنصوص « 2 » إلى غيره .
ولو قيل : بعدم شمول : عمده خطأ ، للمقام ، فضلا عن القول به ، كما أن قاعدة التسبيب لا يجدي في المقام أيضا بعد عدم قوة السبب على المباشر في المورد .
مسألة 7 : « فالقول بالإجزاء مشكل . . . إلخ » .
الأقوى المصير إلى الإجزاء ، لإطلاق الطائفة الأخيرة بلا اختصاص لمورد بعضها بمن لم يحرم ، بل بالمناط يمكن أن يتعدى إلى من أحرم مستحبا ، بل فيمن أحرمه الولي من المجانين صورة داخلة في من لم يحرم حقيقة ، فيشمله الاخبار « 3 » ، فيتعدى منه إلى غيره ، من المجنون المتمكن من الإحرام الحقيقي ، وكذا الصبي المميز بعدم القول بالفصل ، مؤيدا ذلك كله بورود مثل هذا اللسان في العبد الذي هو بمنزلة التعليل الموجب للتعدي بمناط كونه منصوص العلة ، وإلى ما ذكرنا أيضا نظر المشهور ، والله العالم .
مسألة 9 : « بنية الندب . . . إلخ » .
لو لم يكن على وجه يخل بقربيته كما هو الغالب .
الثاني من الشروط : الحرية . . . إلخ » .
قوله « بملكه . . . إلخ » .
ولو في ما ملكه مولاه على ما يستفاد من مجموع الأخبار المذكورة في كتاب
هامش
« 1 » الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 3 .
« 2 » الوسائل : ج 19 ص 66 باب 36 من أبواب قصاص النفس ح 2 .
« 3 » النظر الوسائل : ج 8 ص 29 باب 12 من أبواب وجوب الحج .