الزكاة من الجواهر « 1 » ، وهو المختار أيضا ، فراجع .
قوله « الأحوط . . . إلخ » .
لقوة أخباره سندا ودلالة « 2 » .
قوله « كما أن الأحوط . . . إلخ » .
بل الأقوى ، لقوة وجهه .
قوله « قبل المشعر . . . إلخ » .
بل يكفي الانعتاق مقارنا للوقوف ، لكونه شرطا مقارنا ، لا متقدما زمانا كما لا يخفى .
مسألة 1 : « ليس له أن يرجع . . . إلخ » .
على الظاهر ، بحسب تسلمهم إياه ، وإلا فعموم لا يقدر على شيء حاكم على وجوب إتمامه ، وناف لكونه معصية للخالق ، كما لا يخفى .
مسألة 4 : « أظهرها . . . إلخ » .
بل الأظهر بمقتضى الجمع بين الخبرين بعد عدم القول بالفصل بين الصيد وغيره في نفيه على المولى ، كون الجناية على رقبة العبد غاية الأمر يستحب على المولى إعطاؤه عنه ، نعم ، الأحوط كونه على السيد ، لشبهة ضعف سند الأخبار النافية « 3 » ، والله العالم .
مسألة 5 : « والقضاء . . . إلخ » .
مع تمكنه من قضائه كما لا يخفى .
قوله « والظاهر « 4 » . . . إلخ » .
لا يبعد الالتزام بتخير المولى بين الذبح عنه ، وبين أمره بالصوم ، لشمول أخبار
هامش
« 1 » الجواهر : ج 15 ص 30 .
« 2 » الوسائل : ج 8 ص 207 باب 17 من أبواب أقسام الحج ح 1 - 2 .
« 3 » الوسائل : ج 9 ص 251 باب 56 من أبواب كفارات الصيد .
« 4 » في النسخة المطبوعة « فالظاهر » .