على من لاحظ أخبار الباب .
مسألة 29 : « أنقص من الخمس . . . إلخ » .
لا يبعد حينئذ الاقتصار بإخراج الناقص فقط ، إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الإرفاق على المالك ، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس « 1 » ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى .
مسألة 31 : « وجهان . . . إلخ » .
الأقوى في المقام وجوب الاحتياط ، لتردده بين المتباينين .
مسألة 33 : « فالأقوى ضمانه . . . إلخ » .
في قوة الضمان نظر جدا ، لان الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص « 2 » .
مسألة 39 : « أو مسكن . . . إلخ » .
في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص « 3 » لمثلها ، نعم ، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه ، لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى .
قوله « عن قوة . . . إلخ » .
في القوة تأمل ، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم ، وفاقا لبعض الأعاظم « 4 » ، حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها .
مسألة 40 : « وبيعت تبعا . . . إلخ » .
في أصل البيع تأمل ، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له ، وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة ، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
« 3 » الوسائل : ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .
« 4 » انظر الجواهر : ص 65 .