تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
على من لاحظ أخبار الباب . مسألة 29 : « أنقص من الخمس . . . إلخ » . لا يبعد حينئذ الاقتصار بإخراج الناقص فقط ، إذ الظاهر من أخبار الخمس كونه من باب الإرفاق على المالك ، وإن الله رضي بدل مال الغير بالخمس « 1 » ومثله يأبى عن كونه واجبا حتى مع العلم بالنقص كما لا يخفى . مسألة 31 : « وجهان . . . إلخ » . الأقوى في المقام وجوب الاحتياط ، لتردده بين المتباينين . مسألة 33 : « فالأقوى ضمانه . . . إلخ » . في قوة الضمان نظر جدا ، لان الله رضي بالخمس بدله كما هو مضمون النص « 2 » . مسألة 39 : « أو مسكن . . . إلخ » . في غير المزرع قابل للتشكيك في إطلاق الأرض الوارد في النصوص « 3 » لمثلها ، نعم ، لولاه لكان مقتضى إطلاقه شمول الحكم لكل واحد من حيث أرضه ، لا البناء الثابت فيه كما لا يخفى . قوله « عن قوة . . . إلخ » . في القوة تأمل ، لاختصاص أخباره بخصوص البيع مع التشكيك في تنقيح مناطه على وجه يشمل مطلق الانتقال إليهم ، وفاقا لبعض الأعاظم « 4 » ، حيث لم يتعد إلى باقي النواقل الاختيارية من العقود المعاوضية وغيرها . مسألة 40 : « وبيعت تبعا . . . إلخ » . في أصل البيع تأمل ، وإلا فلا بأس بشمول دليل الخمس له ، وذلك لولا دعوى انصراف البيع إلى البيع أصالة ، وفيه تأمل جدا كما لا يخفى .
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . « 2 » الوسائل : ج 6 ص 353 باب 10 من أبواب ما يجب فيه الخمس . « 3 » الوسائل : ج 6 ص 352 باب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس . « 4 » انظر الجواهر : ص 65 .