مسألة 45 : « أقواهما الثبوت . . . إلخ » .
فيه تأمل ، للتشكيك في شمول الدليل لمثله .
مسألة 49 : « لم يكن عالما به . . . إلخ » .
لا يحتاج إلى هذا القيد كما لا يخفى على من تدبر .
قوله « والأحوط استحبابا . . . إلخ » .
لا يترك الاحتياط في الإرث غير المحتسب ، لقوة صدق الفائدة على مثله مع أنه منصوص « 1 » .
مسألة 52 : « كان البيع . . . إلخ » .
إن كان البيع لنفسه ، لا لمصلحة السادة ، وإلا فقضية القصب والبردي شاهد ولايته على بيعه كما هو الشأن في الزكاة أيضا جمعا بين الكلمات الحاكمة بالفضولية ، وبعض النصوص الدالة على صحة النقل ، وتعلق الزكاة والخمس بالثمن « 2 » .
مسألة 56 : « في آخر السنة . . . إلخ » .
أقول : ذلك كذلك لو كان الجميع متساوية في بدو السنة ، وإلا فمع اختلاف سنة ربح التجارة مع سنة إجارة الدكان ، فلا بد حينئذ من ملاحظة وأسنانه غاية الأمر يتداخل المئونة المستثناة ، بالإضافة إلى مال الإجارة في المقدار المشترك بينهما من السنة ، فتوضع المئونة عليهما ، وإما بالنسبة إلى المقدار المختلف فيه فتوضع المئونة من المختص بسنته ربحا كان أو مال الإجارة ، لظهور السنة الملحوظ فيها المئونة في المضاف إلى مال الإجارة وربح التجارة كما لا يخفى ، وحينئذ في إطلاق كلام المصنف نظر كما أشرنا إليه في الحاشية .
مسألة 58 : « كان من شأنه . . . إلخ » .
فيه نظر ، للتشكيك في صدق التزلزل ، وعدم الاستقرار المنساق من الأدلة على
هامش
« 1 » الوسائل : ج 6 ص 349 باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 5 .
« 2 » الوسائل : ج 6 ص 346 باب 6 ح 1 وباب 8 ح 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس .