فصل في مستحبات القراءة
مسألة 15 : « بل مع الشك . . . إلخ » .
لا بأس بالقراءة مع الشك ، بناء على انصراف الكلام المنهي إلى الكلام الآدمي على وجه يكون خروج الدعاء وغيره ، من باب التخصيص ، وإلا فبناء على التخصص يشكل الأمر ، لأن الأصل عدم الاتصاف الموجود بالعنوان الخارج من تحت الكلام المطلق ، فيبطل .
مسألة 16 : « لا يبعد . . . إلخ » .
فيه بعد كما لا يخفى ، نعم في المقدار الجاري فيه العادة على إخفاتها نوعا من حروف أواخر الكلم ، أمكن إدراجها في فحاوي الإطلاقات .
فصل في الركوع
مسألة 4 : « فالأحوط . . . إلخ » .
وجوب إعادة الصلاة في جميع هذه الفروض مما يقتضيه القاعدة ، لولا إطلاقات الكلمات في الاجتزاء بأمثالها .
مسألة 6 : « فالأحوط . . . إلخ » .
الأقوى الاجتزاء بإتيانه على حاله ، مع قصد جزمية بقائه على هذه الحالة ، وعدم إعدامها بإحداث حالة أخرى من قعود وغيره في صلاته ، إذ يكفي هذا المقدار من الاختيارية في وقوع العمل جزء للصلاة ، بلا احتياج إلى الاختيار في إحداثه ، نعم مع عدم التمكن من حالة أخرى غير هذه الحالة يجب عليه الإيماء ، لخروج انحنائه حينئذ عن الاختيارية ، فلا تصلح حينئذ للجزئية للعبادة .
مسألة 9 : « فالأحوط . . . إلخ » .
بل الأحوط أن يقوم بقصد ما في الذمة ، ثم يركع لا بقصدها جزما ، ويقوم ثانيا كذلك ، ومع هذا النحو من الاحتياط لا يحتاج إلى الإعادة ، لخلوه حينئذ عن محذور
تعليقة استدلالية على العروة الوثقى — صفحة 107
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٧